أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وبنت وأم وأب وإخوة وأخوات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وبنت وأم وأب وإخوة وأخوات
معلومات عن الفتوى: زوج وبنت وأم وأب وإخوة وأخوات
رقم الفتوى :
9861
عنوان الفتوى :
زوج وبنت وأم وأب وإخوة وأخوات
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من عبد المعطى إبراهيم بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وبنتها ووالدها ووالدتها وإخوتها الأشقاء - ثم توفيت البنت عن والدها وجدها لأمها وجدتها لأمها وأخوالها الأشقاء فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالدها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولوالدها السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها الأشقاء الثلاثة لحجبهم بالأب .
ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها ابى أمها ولا لأخولها الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن لإحدى المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: